المتقي الهندي

148

كنز العمال

9935 عن ابن عباس : أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه . ( عب ) . 9936 عن ابن عباس قال : إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه . ( عب ) . 9937 عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع . ( مالك عب ش ) . 9938 عن ابن عمر قال : ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بم تستحل دراهمه ؟ أردد إليه دراهمه ، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه . ( عب ) . 9939 عن ابن عمر نهى رسول ( 1 ) الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة ( 1 ) وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( عب ) . 9940 عن أبي أمامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو

--> 1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم ( 1534 ) وعن ابن عمر ولفظه : وعن بيع الثمر بالتمر . وحديث : ( ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ) وبرقم ( 1538 ) وعن أبي هريرة ) . ومر برقم [ 9559 ] . ص .